بشبطة درب الكلام

اهلا بك اخي الزائر نتمنى من حضرتك التكرم بالتسجيل في منتدياتنا لان المنتدى سوف يقفل قريبا ويصبح فقط للأعضاء المسجلين لدينا. مع تحياتي ........ مصمم و مدير الموقع يوسف عيسى
0962408630
yusufessa26@hotmail.com
yusufessa26@yahoo.com

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

بشبطة درب الكلام

اهلا بك اخي الزائر نتمنى من حضرتك التكرم بالتسجيل في منتدياتنا لان المنتدى سوف يقفل قريبا ويصبح فقط للأعضاء المسجلين لدينا. مع تحياتي ........ مصمم و مدير الموقع يوسف عيسى
0962408630
yusufessa26@hotmail.com
yusufessa26@yahoo.com

بشبطة درب الكلام

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات علمية ثقافية فضائية ترفيهية رياضية

جديدنا: تم افتتاح قسم الحوادث و و لكثرة الطلبات تم افتتاح قسم لجوالات النوكيا

    سرية للغايه او كما جرت العادة

    المديرالعام للموقع
    المديرالعام للموقع
    يوسف أحمد عيســــى
    يوسف أحمد عيســــى


    عدد المساهمات : 174
    تاريخ التسجيل : 07/11/2010
    العمر : 34

    سرية للغايه او كما جرت العادة Empty سرية للغايه او كما جرت العادة

    مُساهمة من طرف المديرالعام للموقع الجمعة نوفمبر 19, 2010 6:05 pm

    السلام عليكم

    تعرفو انة الي يمارس العادة السرية عافانا ربي مما ابتلي بها وجب عليه الغسل كما يغسل الجنابة
    دمشقي
    واعتقد انه في كثير ما يعرفو عن هذا الموضوع

    المهم ندخل في كيفية الغسل من العادة السرية على النحو التالي:او الغسل من الجنابة

    اولا يغسل مكان الحدث
    بعدين يتوضأ من غير غسل الرجلين
    بعدين استحمام عادي على ان يبدأ بالميامن
    يعني اليمين منتديات
    بعدين يغسل رجليه
    ويتوضأ للصلاه
    طبعا استحمام كامل بغسل الشعر مع الجسم ومنابت الشعر
    لانه لو لم يستحم يظل في جنابة فلايقرب الصلاة ولايمس المصحف او يقرأ قرآن
    او يذكر الله
    حتى يغتسل
    سات
    وان شاء الله سوف اعرض لكم الفتوى
    شرح أحاديث عمدة الأحكام
    باب الغسل من الجنابة



    عبد الرحمن بن عبد الله السحيم

    الف

    لما ذكر المصنف رحمه الله المذي وبيّن أنه لا يوجب الغسل ، ذكر بعد ذلك باب الغسل وذكر فيه تسعة أحاديث .

    وهنا مسائل :

    1 = تعريف الغُسُل
    الغُسُْل – بضمّ الغين ، وضم السين وسكونها – ، وهو يختلف عن الغَسْل ،فالغُسل في البدن ، والغَسل في الأعضاء وفي غيرها ، كالثياب ونحوها .

    والغُسل هو
    :
    إفاضة الماء على الشيء لغة .
    وشرعا : تعميم البدن بالماء بنية معتبرة .

    2 = تعريف الجنابة
    الجنابة لغة مأخوذة من البعد ، ومنه قوله تعالى : ( والجار الجُنُب ) أي البعيد الذي ليس بقرابة .
    وقيل في سبب تسمية الجُنُب جُنُباً :
    - أنه مُجانب للطهارة
    - ومُجانب للعبادة .
    - وقيل : لأنه جانب امرأته ، أي خالطها ، وهو الغالب في الجنابة .
    - وقيل : لأن الملائكة تجتنب الجُنب وتبتعد عنه .

    وكلها معاني واردة في اللغة .
    دمشقي لمنتديات سات الف
    والأقرب للتعريف الاصطلاحي أنه مُجتنب للعبادات ، وأن الملائكة تجتنب الجُنب ولا تقربه ، كما ثبت بذلك الحديث .
    قال صلى الله عليه وسلم : ثلاثة لا تقربهم الملائكة : جيفة الكافر ،والمتضمخ بالخلوق ، والجُنُب إلا أن يتوضأ . رواه أبو داود ، وهو في صحيحالجامع .

    والجُنُب هو من أصابته الجنابة ، بأحد موجباتها .

    3 = ما يُمنع منه الجُنب ؟
    يُمنع الجُنب الذي يستطيع الاغتسال من :
    أ – الصلاة ، وتقدّم في الحديث الثاني : لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ . والجنابة حدث أكبر .
    فلا يجوز للمسلم أن يُصلي وهو جُنب مع القدرة على استعمال الماء ، فإن عجزعن استعماله أو كان استعمال الماء يضرّ به فإنه يتيمم ويُصلي .
    ب – الطواف بالبيت ، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت : افعلي مايفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري . رواه البخاري ومسلم .

    ومما يُمنع منه الجُنب عند بعض العلماء :
    قراءة القرآن
    ودخول المسجد
    أما قراءة القرآن ففيها بحث مستقل
    وأما دخول الجنب أو الحائض للمسجد
    ولم يدلّ دليل صحيح صريح على المنع .


    ولذا قالت أم عطية رضي الله عنها : أمَرنا - تعني النبي صلى الله عليهوسلم - أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور ، وأمر الحيض أن يعتزلنمصلى المسلمين . رواه البخاري ومسلم .
    وفي رواية للبخاري : ويعتزلن مصلاهم .
    مع حضورهن للمصلى ، فهذا الاعتزال إنما هو اعتزال للصلاة .
    ونقل ابن حجر رحمه الله عن ابن المنير رحمه الله أنه قال : الحكمة فياعتزالهن أن في وقوفهن وهن لا يصلين مع المصليات إظهار استهانة بالحال ،فاستحب لهن اجتناب ذلك .
    فالحائض تشهد العيد وتدخل المصلى ، ولكنها لا تقف في صف المُصلِّيات .
    وهنا فائدة :
    وهي هل دلّ الدليل على منع الحائض من دخول المسجد ؟
    الجواب : لا ، إلا أن يُخشى أن تلوّث المسجد .
    وما ورد إما غير صحيح ، وإما غير صريح .
    فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت : افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري . رواه البخاري ومسلم .
    والقاعدة : لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة .
    ولم يقُل لها النبي صلى الله عليه وسلم : لا تدخلي المسجد ، وإنما نهاها عن الطواف بالبيت حتى تطهر .
    ولذا لما قالت أم عطية رضي الله عنها : سمعته يقول : يخرج العواتق وذواتالخدور أو العواتق ذوات الخدور والحيض وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين ،ويعتزل الحيض المصلى . قالت حفصة رضي الله عنها : فقلت : آلحيض ؟ فقالت :أليس تشهد عرفة وكذا وكذا .
    يعني أنها تحضر تلك المواطن ، ولا تُمنع منها .
    ويستدل بعض العلماء على منع الجنب من دخول المسجد بقول الله عز وجل : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْسُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُبًا إِلاَّعَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ )
    فهذا فيما يتعلق بقربان الصلاة لا بدخول المساجد ، فالآية واضحة في نهي المؤمنين عن أداء الصلاة في تلك الأحوال لا عن دخول المساجد .
    قال البغوي : وجوّز أحمد والمزني المكث فيه ( يعني في المسجد ) ، وضعفأحمد الحديث ؛ لأن راويه ( أفلت ) مجهول ، وتأول الآية على أن ( عَابِرِيسَبِيلٍ ) هم المسافرون تُصيبهم الجنابة ، فيتيممون ويُصلّون ، وقد رويذلك عن ابن عباس . انتهى .
    وقال ابن المنذر : يجوز للجنب المكث في المسجد مطلقا .




    فإذا كان المشرك لا يُمنع من دخول المسجد لوجود مصلحة ، فالمسلم الذيأصابته الجنابة أو المسلمة التي أصابها الحيض أولى أن لا يُمنعوا .

    قال الإمام النووي رحمه الله : الأصل عدم التحريم ، وليس لمن حرم دليل صحيح صريح .

    ويُنظر تمام المنة للشيخ الألباني رحمه الله .

    كما أن الجُنب لا يُمنع من الصيام .


    4 = موجبات الغُسل1 –

    التقاء الختانين .
    والمقصود به : - تغييب حشفة الذَّكر في فرج المرأة ، ولو لم يُنزل المنيّ .
    والمقصود الحشفة هو رأس الذَّكَـر ، وسيأتي الكلام عليه .

    2 – الاحتلام

    والنائم الذي يجد الأثر لا يخلو من ثلاث حالات :
    الأولى : أن يستيقظ ويرى بللاً في سراويله ، ويكون قد رأى في منامه أنه احتلم ، فهذا يجب عليه الغسل
    الثانية : أن يجد بلاً يسيراً ويتيقّن أنه ليس بمني ، فهذا ليس عليه سوى غسل سراويله والوضوء .
    الثالثة : أن يستيقظ ويجد بللاً ولا يذكر احتلاماً ، فهذا يجب عليه الغسل .

    وقدسُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما .قال : يغتسل . وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يرى بللا . قال : لا غسلعليه ، فقالت أم سليم : هل على المرأة ترى ذلك شيء ؟ قال : نعم إنماالنساء شقائق الرجال . رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه .

    تنبيه :قديخرج المني من غير لذّة ، أو يخرج من غير دفق ، فهذا فساد ، وليس على منأُصيب به غُسل ، وإنما عليه الوضوء ، حكمه حكم سلس البول .
    ولذا فإن قولهم عن المني الموجب للغسل : أن يخرج دفقاً بِلذّة ، هذا ضابط دقيق .
    دمشقي لمنتديات سات الف
    [b]3 – خروج المني دفقاً بلذّة .وإنما أفردته لأنه قد يكون بغير جماع ولا احتلام ، كمن يُمارس العادة السرية السيئة .


    4 – الموت ، فيجب تغسيل الميت عدا الشهيد ، والصحيح أن هذا لا يُقال عنه أنه موجب للغسل ؛ لأنه لا يتعلق بذمة الميت تكليف ، وإنما يجب على أولياءه أو من حضره .
    5 - الحيض
    6 – النفاس
    – وسيأتي الكلام عليهما في باب الحيض –

    7 – إسلام الكافر عند جماعة من العلماء .

    8 – تغسيل الميت عند بعض من أهل العلم .

    9 – غُسل يوم الجمعة عند جمع من أهل العلم .


    والصحيح أن إسلام الكافر لا يوجب الغسل
    وتغسيل الميت كذلك لا يُوجب الغسل

    وإنما يُستحب الغُسل لهذه الأشياء الثلاثة المذكورة .
    وما الصارف للوجوب فيها إلى الاستحباب ؟


    أما إسلام الكافر فلأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمر كل من أسلم بالغُسل ، ولو كان واجبا لما جاز تأخير البيان عن وقت الحاجة .
    وأما غسل الميت فقد ورد فيه الأمر بالاغتسال منه . قال عليه الصلاة والسلام : من غسل ميتا فليغتسل ، ومن حمله فليتوضأ .
    وحُمل هذا على الندب والاستحباب لفعل الصحابة رضي الله عنهم ولقولهم
    فإن أسماء بنت عميس غسلت أبا بكر الصديق حين توفي ، ثم خرجت فسألت منحضرها من المهاجرين فقالت : إني صائمة ، وإن هذا يوم شديد البرد ، فهلعليّ من غسل ؟ فقالوا : لا . رواه الإمام مالك .
    ولحديث بن عمر رضي الله عنهما قال : كنا نغسل الميت ، فمنا من يغتسل ، ومنا من لا يغتسل .
    قال الحافظ في التلخيص : إسناده صحيح .
    دمشقي لمنتديات سات الف
    وأما غُسل الجمعة ، فقد صرفه عن الوجوب صوارف منها :
    قوله عليه الصلاة والسلام : من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ، ومن اغتسل فالغسل أفضل . رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربع .


    ومن الأغسال المستحبة :
    1 - عند الإحرام ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تجرّد لإهلاله واغتسل . رواه الترمذي .
    2 – عند دخول مكة . روى عن نافع أن بن عمر كان لا يقدم مكة إلا بات بذيطوى ، حتى يصبح ويغتسل ، ثم يدخل مكة نهارا ، ويذكر عن النبي صلى اللهعليه وسلم أنه فعله . رواه البخاري ومسلم .
    دمشقي لمنتديات سات الف
    3 – في كل سبعةأيام مرة ، لقوله عليه الصلاة والسلام : حق لله على كل مسلم أن يغتسل فيكل سبعة أيام يغسل رأسه وجسده . رواه البخاري ومسلم .
    - واستحب بعض العلماء الاغتسال لكل اجتماع يجتمعه الناس ، كالعيدين .
    وبناء على ما تقدّم فإن غُسل الجمعة مسنون .
    وغُسل من غسّل ميتاً كذلك .
    وغُسل الكافر إذ أسلم كذلك أيضا
    .
    [/b]

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين مايو 13, 2024 4:41 pm